الميرزا جواد التبريزي

370

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

عليه بعد الصرف في المؤنة ، فإن كانت له سنة جعلية كان له استثناء ما صرفه في المؤنة من الربح اللاحق ولكن يجب عليه تخميس أي ربح زائد على مؤنته وإن لم يمر عليه سنة ، كما لو حصل آخر عليه تخميس الربح بتمامه ، واللَّه العالم . المصالحة والمداورة سؤال [ 1187 ] شخص يملك ( مئة ألف ريال ) وضعها في تجارة ، قبل أن يحول عليها الحول ، وتأخر ظهور الربح حتى حال عليها الحول ، لكن لو سحبها لتضرر مالياً ، هل يجوز له أن ينتظر بيع هذه الصفقة التجارية ثم يخمس ، ولا يوجد عنده مال آخر ليخرج الربع ، أو يوجد ولكن في ذلك عسر عليه ؟ الخوئي ؛ يتعلق الخمس بالبضاعة المسماة عند حلول الحول على المبلغ . التبريزي ؛ في مفروض السؤال : ينقل الخمس إلى ذمته بالمداورة مع الحاكم الشرعي ، أو وكيله ، ثم يدفع الخمس تدريجاً ، وإذا دفعه من الربح اللاحق يعطي الربع . سؤال [ 1188 ] هل للحاكم الشرعي أو وكيله أن يأخذ مبلغاً ما من المكلف بعنوان المصالحة عن المبالغ التي استهلكت ، مثل ما لو سافر المكلف بعد البلوغ وقبل التخميس وأنفق في سفره ألف ريال مثلًا ؟ الخوئي ؛ إن كان شاكاً بأن في ذمته خمس ما صرفه فللحاكم أو وكيله أن يصالحاه بمبلغ يرياه مناسباً ، وإن كان متيقناً بأن في ذمته خمساً واجباً ، فلا بد من دفع ذلك المتيقن ولا مجال لهما من صلح معه . سؤال [ 1189 ] المصالحة في المداورة في موارد الشك في الخمس هل لها ميزان أو أنها تختلف باختلاف حال الشخص ، وهل يلزم في ذلك رضى المعطي أو بنظر المجاز